الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
188
تحرير المجلة
ما يسافر الرجل إلى تلك البلد وينصرف وزيادة ثلاثة أيام فإن وفاه والا فلا شفعة له انتهى . وينبغي ان يكون المراد بصاحب الأرض هو المشتري لا البائع حتى يتجه استحقاق الشفعة للرجل الذي ذهب لإحضار المال فإن الشفعة لا تثبت الا بعد البيع ولو كان المراد بها البائع أي الذي يريد ان يبيع لم يكن المقام موضع شفعة وكيف كان فلا بد من العمل بهذا الخبر الشريف الموافق للعرف والاعتبار وعلى كل حال فقضايا الاشهاد والتقرير والمواثبة قضايا احتياطية واستعداد للكفاح في ما لو وقعت الخصومة ولا دخل بها في أصل حق الشفعة فإنها تثبت بمجرد بيع الشريك وللشفيع ان يشفع بأي صورة يشاء ولكن على الفور سواء أشهد أم لا قرار أم لا ، ولا حاجة إلى مراجعة الحاكم الا عند الخصومة كما في سائر الخصومات ولا يضر في استحقاق الشفعة تأخيره التقرير أو الإشهاد أو مراجعة الحاكم ضرورة ان حكم الحاكم طريق للإثبات لا سبب في الثبوت فليتدبر . وعليه فلا يهم التعرض لهذه المواد المذكورة في هذا الفصل .